115 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال:
لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ماسح رسول الله صلى الله عليه وآله النساء حين بايعن؟ فقال: دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هذا مماسحته إياهن وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم