65 باب ان الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث.
66 باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها الا بإذن مولاه.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.