قال: نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها.
28 - باب ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وفد بقي من مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها. ويحبس عليها ما بقي عنده ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال:
كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل أقول: