20 - باب ان الأمة لا يحل للمشترى وطيها ولا ما دونه الا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله وإن ماتت كانت من ماله.
(26650) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال: أو يعلم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
21 - باب ان من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه، فإذا تزوجها حلت له، فإذا ظاهر منها حرمت عليه، فإذا كفر عن الظهار حلت له فإذا طلقها حرمت عليه، فإذا راجعها حلت له، فإذا ارتد حرمت عليه، فإذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل.
1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن الحسن بن محمد بن سليمان،