على ذلك بالعموم والاطلاق، ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرط أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟