شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوج لأبيها:
إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن جميل بن صالح. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح.
16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام