2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم، قال الشيخ:
هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جايزا. أقول: ويمكن الحمل على أنه جايز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق والمواريث إن شاء الله.
44 - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى يمضى الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان