عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا يقربها. أقول: حمل الشيخ وغيره النهى عن الوطي بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها، قال:
بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن إسحاق بن عمار مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليده عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل قال. أقربتها؟
قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بم استحق العتق؟ قال: