نحوه مع الزيادة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة مثله مع الزيادة. قال الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر، وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال:
ويحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن لأنه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى ويأتي، وقد خالفهما جماعة من علمائنا.
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.
6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال: قال: قد حلت له: قلت: فإنها ولدت، قال: الولد له والام للمولى وإني لأحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل: جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت:
فجاءت بولد قال: يلحق بالحر من أبويه. أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد.
38 - باب ان من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطي وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف