الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق.
12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.
13 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟
قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك. ورواه الصدوق باسناده عن حماد. أقول تقدم وجهه.
14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان في حديث قال:
سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفى الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا، فقال: أما من الأول فهو حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم. أقول: تقدم وجهه.
31 - باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة.