قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية 8 محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
68 باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت " إلى أن قال: " ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها، ويحل وطيها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال:
لا بأس.