ابن يعقوب، قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأول أولى بالعقد، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فان دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه. أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحب لها تجويز عقد الأكبر فان جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا، ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية:
أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها محمد ابن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن