وغيره ويأتي ما يدل عليه.
33 - باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت:
أرأيت إن حبلت فقال: هو ولده. وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد وكيف يجحد إعظاما لذلك، قال الرجل فان اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تزوج إلا مأمونة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر ابن حنظلة قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء