قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق على فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح مثله.
5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟
قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
80 - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فان فعلت وجب ازالته.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن " أبي " عمر الجلاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل وروى عجزه مرسلا.