2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة، قال: لا بأس.
(26870) 3 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
70 باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الاخر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
71 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا.