وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٤٥٦
5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
10 - باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال:
نعم هي المصدقة على نفسها. وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن يونس بن عبد الرحمان، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.

فقه الرضا: ص ٦٦.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٢ مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب ٨ هنا و ب ١٠١ من احكام الأولاد، و ج ٨: و ب ٨ من ميراث ولد الملاعنة، و ج ٩ في الحد من الزنا.
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٤٦، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في ٥ / ٣ و ٢ / ٢٥ من عقد النكاح. متن حديث أبان هكذا: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك إنما عليك ان تصدقها في نفسها.
(٢) الفقيه: ج ٢ ص ١٤٩،؟؟ صدره في؟؟؟
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست