24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها إياها جاز له ذلك.
1 - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة، عن أبان بن تغلب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول:
وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
25 - باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وانه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل