ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت. الحديث.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله ابن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل.
(25730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم اشتركوا في