في العيدين، فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
137 - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة.
(25530) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله.
2 وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.
138 باب عدم كراهة التزويج في شوال.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعايشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال