3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.
4 - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا.
131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فان النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تسلم على المرأة.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن