سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 وباسناده، عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطأها فوطيتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لي: اقبلها.
6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر.
7 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
59 باب ان ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطيها مع الشرائط وان عزل عنها.
1 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري