ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبي. عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج بمرجية أو حرورية؟ قال:
لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل ثنوى الله عز وجل قول الله أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا " ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان، عن زرارة، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم إلا أنه قال: من دين زوجها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج