4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشترى الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها.
5 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية يشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟
قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشترى ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر.
6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان.
7 باب ان من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرأها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.