(7 - أبواب ما يحرم باستيفاء) (العدد) 1 - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حراير دواما 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال الصادق عليه السلام