إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت أنها ترد إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء.
8 باب ان من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر:
(26940) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: تزف " ترد خ ل " إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأول للتي دخل بها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة، قال: ترد عليه أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد مثله. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن علي عليه السلام، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة مثله.
3 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد،