2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن جعفر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار.
17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.