7 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع.
(26720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره فان أحل له الفرج حل له جميعها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا إنما يحل لك منها ما أحلت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
37 - باب حكم ولد الأمة المحللة.