3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جايز، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
3 - وبإسناده عن داود بن سرحان " سليمان خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.