4 - ورواه الصدوق باسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد قال: وكان لأبي جعفر عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إن كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه ثم يرد القيمة على ابنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء.
6 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما:
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل