12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان زنديقا قال له: لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الأنساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم الله اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في إجازة ذلك فساد كثير.
13 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " يزوج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك، فقال عليه السلام: قوله: " يزوجهم ذكرانا " وإناثا " أي يولد له ذكر ويولد له إناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الحدود وغيرها.
18 - باب تحريم اللواط على المفعول به.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: