15 - باب ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
2 - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن ان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله. وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها:
عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها