الحلال. أقول: تقدم الوجه فيه.
11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟
قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير. أقول:
قد عرفت وجهه.
12 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم، ويأتي ما يدل على ذلك.
7 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلا بن رزين مثله.
(26000) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن