فيقول لها: أسلمي، فتقول: إني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: يجوز أن يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا، ورأيتها تشبه بالمجوس قال: إن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلقها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(9 - أبواب المتعة) 1 - باب إباحتها 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ".
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به بنى الخطاب ما زنا إلا شقي " شفى خ ".
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن