جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها، قال: تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين بين يديه؟
قال: ما أحب أن تفعل.
(25110) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام، فإن يقض أمر يكن.
13 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان.
37 - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس.