قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده " إلى أن قال " ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب.
(25450) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن " أبيه خ " عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت إحداهما: إن أختي هذه تعود إخوتها، قال: إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن.