الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقية.
5 - وباسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتزوجوا