14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة " بغير اذنها. " فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها، قال: لا بأس به.
3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها، فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل.
15 - باب عدم جواز المتمتع بأمة الرجل بغير اذنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم. عن أبان