وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٣٠٩
19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم.
(25950) 1 محمد بن الحسن باسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال:
خذ بيدها فقل من يشترى مني أم ولدي. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله.
2 - وباسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها قلت: فان احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.
قال الشيخ: قوله في أول الخبر إن شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر. أقول: ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد.

الباب ١٩ فيه حديثان:
(١) يب: ج ٢ ص ٢٠٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٥٦.
(2) يب: ج 2 ص 317، أورده أيضا في ج 8 في 4 / 8 من العتق.
يأتي ما يدل على آداب الرضاع واحكامها في ب 68 81 من احكام الأولاد.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست