32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والملاعنة لا تحل له أبدا.
3 - محمد بن علي بن الحسين، في (العلل)، عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال:
لتصديق الايمان لقولهما بالله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه في اللعان.