ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟
قال: لا هي أخته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال:
أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.
2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وجور الصبي بمنزلة الرضاع. أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم.