المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه. أقول: تقدم أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله:
" ولا تمسكوا بعصم الكوافر " فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم ويأتي (1).
3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من