5 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن فمازحتها بشئ، فقدمت على أبى جعفر عليه السلام فقال لي: أي شئ قلت للمرأة؟ فغطيت وجهي فقال: لا تعودن إليها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
107 - باب عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء.
(25420) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا إلا أن تكون من القواعد، قلت له:
أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال:
شعرها وذراعها أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.
108 - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب.
1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن عثمان