زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي المصاهرة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء كذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وصفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حراير؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإنشاء أربع إماء. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن ابن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟
فقال: حرتان أو أربع إماء الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد مثله.