111 - باب حكم غير أولي الإربة من الرجال.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " إلى آخر الآية، قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن غير أولي الإربة من الرجال، قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
3 - ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع بخلاء، مبتلة هيفاء شنباء، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان،