12 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
13 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، " عن البرقي خ "، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
15 - وعنه، عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم، أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لأحد عليها في التزويج.