1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها الحديث.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث في الرضاع قال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال للرشيد في حديث يا أمير المؤمنين لو أن النبي صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا أجيبه؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: ولكنه لا يخطب: إلى ولا أجيبه قال:
ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب تحريم الأخت مطلقا.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام ان آدم