صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث 2 محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء من سروات الطريق شئ ولكن يمشين في وسط الطريق.
3 وعن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز.
124 باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
2 قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا. أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم ويأتي.