على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة.
2 - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام:
لا يفرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
3 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله.
(26310) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم