ويخلى سبيل الأخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء.
(26140) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل تزوج أختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير.
26 - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج أختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج أمها ويلحق به الولد مع الجهل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية قلت: فان تزج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: ان اعلم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة