151 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلثا وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل، يا علي إن جامعت أهلك ليلة الثلثا فقضى بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام " الحكماء خ " أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء الله. ورواه في (الأمالي) أيضا وكذا في (العلل) أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة